الخميس، 12 مايو 2011

الباب الثاني (عضوية النقابة , حقوق وواجبات الأعضاء )


الباب الثاني


(عضوية النقابة , حقوق وواجبات الأعضاء )


الفصل الاول


عضوية النقابة

مادة (9) :


يشترط في عضوية النقابة أن يكون :

(أ‌) متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية

(ب‌) متمتعا بالأهلية الكاملة

(ت‌) محمود السيرة – حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده إحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق , ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

ويجوز تجميد نشاط العضو في حالة اتهامه لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق لحين ثبوت براءته منها .

( د ) من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم , أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفني أو القيام بأي عمل فني له اتصال مباشر بالتدريس , أو من العاملين في الإدارة التعليمية بشرط إن يكون سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات علي الأقل وللعضو المقيد في جدول النقابة إن يستمر في عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة , وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة الداخلية المتمة لقواعد القيد والاشتراكات .


مادة (10) :


علي من يتعين انضمامه للنقابة طبقا للمادة الرابعة من القانون 79 لسنة 1969 إن يقدم استمارة القيد في النقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اشتغاله بمهنة التربية والتعليم مرفقا بها حوالة بريدية بمبلغ ثمانية عشر جنيها أو إيصال إيداع بالبنك لحساب النقابة قيمة رسم القيد .

وتقدم الاستمارة إلي النقابة الفرعية بالمحافظة لمراجعتها ورفعها إلي الامانه العامة للنقابة لاتخاذ إجراءات القيد طبقا للقانون .

فإذا قدم الطل بعد الثلاثة اشهر الأولي من تاريخ اشتغاله بمهنة التربية والتعليم , كان رسم القيد مضاعفا .

ويجوز مضاعفة رسم القيد بقرار من الجمعية العمومية طبقا لما جاء بالقانون رقم 13 لسنة 1992




مادة (11) :


علي من يرغب في الانضمام إلي نقابة المهن التعليمية من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأزهر والمعاهد العليا والكليات والمدارس العسكرية , وممن سبق اشتغالهم بالتدريس , إن يقدموا استمارات اليد للنقابة الفرعية التي تقع في مقار أعمالهم بالنسبة للعاملين , ومقار سكنهم بالنسبة للسابق اشتغالهم بالتدريس لاتخاذ إجراءات القيد .


مادة (12) :


تعد الأمانة العامة للنقابة استمارات خاصة لطلب القيد ,يبين فيها اسم الطالب ,ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ,ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها ,والعمل الذي يزاوله ,وتاريخ مزاولته للمهنة ,وتاريخ انقطاعه عن المهنة (لمن سبق بالتعليم )كما تخصص فيها أماكن لاعتماد هذه البيانات و التأشيرات اللجنة النقابية والنقابة الفرعية برأيها ,ثم قرار لجنة القيد بالنقابة العامة بقبول القيد أو رفضه وتحفظ هذه الاستمارات مرتبه في مقر الأمانة ضمن ملفات الأعضاء.


مادة (13):


تعد الأمانة العامة بطاقات عضوية وترسل للأعضاء المقبول قيدهم عن طريق النقابة الفرعية ,التي تسجل الرقم لديها ,ثم تحيلها النقابة لتسجيلها وتسليمها للعضو

مادة (14):


للعضو الذي يرفض طلبه أن يتظلم إلى مجلس النقابة ,وان يطعن في قرار هذا المجلس وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 79لسنة 1969

مادة (15):


تعد في الأمانة العامة للنقابة ,سجلات لقيد الأعضاء وفق النوعيات التي يعملون فيها على أن يعد سجل خاص لكل نوعية من النوعيات الخمس التي نصت عليها المادة 48من قانون النقابة ,كما يعد سجل خاص لأرباب المعاشات,وتعد في مقار النقابات الفرعية واللجان النقابية سجلات مماثلة تقيد فيها أسماء الأعضاء وحالاتهم ,وفق النماذج التي تعدها الأمانة العام .


مادة(16):


على العضو الذي يتغير مقر مزاولة للمهنة أن يخطر اللجنة النقابية المقيد بسجلاتها واللجنة التي سيزاول العمل أمامها بتغيير مقر عملة ,وعلى كل من هاتين اللجنتين أن تخطر النقابة الفرعية المختصة ,وعلى النقابة الفرعية المختصة أن تخطر الأمانة العامة ليجرى تعديل السجل لهذا العضو في جميع سجلات النقابة وفقا لما قرره الجديد ويكون هذا الأخطار على النموذج الذي تعدد الأمانة العامة

وكذلك على العضو الذي ينقطع عن مزاولة المهنة ويرغب في الاستمرار في عضوية النقابة أن يقوم بالإخطارات السابقة ,مبينا مقر إقامته والجهة والنقابة الفرعية التي سيكون إقامته في دائرتها ,ويتم تعديل بياناته في السجلات وفقا لما سبق ,وإذا لم يقم بهذا الإخطار يعتبر منقطعا عن عضوية النقابة

مادة (17):


ينشأ في الأمانة العامة ملف خاص بكل عضو توضع فيه استمارة وجميع الأوراق التي تخص هذا العضو


ويجوز أن تنشئ النقابات الفرعية واللجان النقابية ملفات لأعضائها كذلك ,توضع فيها جميع الأوراق التي تتصل بالتصرفات الخاصة بالعضو ,من قبول عضويته أو نقل مقر إقامته ,أو بحث في شكواه أو أي تصرف من التصرفات المتعلقة به ,كمنحه إعانة أو معاش أو إحالته إلى مجلس تأديب ,أو تقرير عقوبة له , أو غير ذلك – للرجوع إلى هذا الملف ,عند الحاجة .


مادة (18):


إذا تغير حال العضو أو أصبح ينتمي إلى نوعية من النوعيات العمل في النقابة المنصوص عنها في المادة 48غير النوعية التي قيد على أساسها ,فعليه إخطار النقابة بذلك ولتعديل السجل وفقا للمادة 16 من اللائحة

مادة (19):


لعضو النقابة الذي تسقط عضويته بقرار من مجلس التأديب أن يطلب إعادة قيده بالنقابة وفقا للمادة 27من القانون .


الفصل الثاني

( واجبات الأعضاء )

مادة (20) :


علي كل عضو من أعضاء نقابة المهن التعليمية أن يحافظ علي كرامة المهنة وتقاليدها في عمله وفي اتصالاته بالمحيطين به , وأن يراعي تقاليد مهنة التربية والتعليم , وأن يلتزم بميثاق شرف العلم .

مادة (21) :


تنظم كل مدرسة أو وحدة عند أخطارها بقبول عضو جديد أو أعضاء جدد اجتماعا لجميع أعضاء الوحدة برئاسة مدير المدرسة أو رئيس الوحدة , ويؤدي العضو الجديد السم المنصوص عليه بالمادة العاشرة من القانون رقم 79 لسنة 1969 , ويتسلم في حضور زملائه نسخة من ميثاق شرف العلم , ومن قانون النقابة ولائحته الداخلية , وتقاليد مهنة التربية والتعليم .

ويعد محضر بهذا الاجتماع من خمس صور , تسلم إحداها للعضو , وتحفظ الثانية في ملف بالمدرسة , وترسل الثلاث صور الباقية إلي اللجنة النقابية , التي تعمل علي حفظ واحدة منها في كل من مله باللجنة , وبالنقابة الفرعية , وبالنقابة العامة .


مادة (22) :


علي عضو النقابة إن يتأكد من أن جهة العمل تسدد عنه باستمرار اشتراكاته بالنقابة وعليه أن يقوم بأداء هذه الاشتراكات وإخطار النقابة إن لم تقم جهة العمل بسدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة , وإذا انقطع عضو النقابة عن سداد اشتراك النقابة أربعة سنوات فيعتبر منقطعا عن عضوية النقابة ويشطب اسمه من سجلاتها .

ويضع ملس النقابة العامة القواعد المنظمة للقيد والاشتراكات والفصل من العضوية .

مادة (23) :


يلتزم العضو تنفيذ أحكام قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 وأحكام هذه اللائحة الداخلية , وكافة قرارات مجلس النقابة ومجالسها الفرعية وجمعياتها العمومية العادية وغير العادية أو تعرض للمحاكمة التأديبية .

مادة ( 24) :


علي العضو حين يتمتع بنوادي النقابة , هو أو أحد أفراد أسرته , أن ينفذ الأحكام التي تنص عليها لوائح تلك النوادي , وكذلك التعليمات التي تصدر من المشرفين عليها .

الفصل الثالث

( حقوق الأعضاء )

مادة (25) :


من حق كل عضو في النقابة إن يتمتع بالخدمات والميزات التي توفر لأعضائها وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 واللائحة الداخلية .

وعلي مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية ومجلس اللجان النقابية أن تتوخي العدالة التامة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء في توزيع هذه الخدمات .

مادة (26) :


تيسر النقابة لأعضائها ولأسرهم , التردد علي النادي الرئيسي بالقاهرة , ونادي الشاطيء بالإسكندرية , والنوادي الفرعية بالمحافظات وما قد ينشأ من نوادي في المراكز والأقسام وعليها إن توفر في هذه النوادي وسائل التزود العلمي , والثقافي , والترفيه والنشاط الرياضي , والاجتماعي قدر الامكان , وأن تضع لكل نادي لائحة خاصة تعلنها في مكان بارز تحت نظر الأعضاء , وتلتزم بها , كما يلتزم بها الأعضاء .

كل مخالفة لها تعتبر مخالفة لأحكام قانون النقابة ولائحتها الداخلية .

مادة (27) :


علي النقابة العامة عند تنظيم رحلات داخل القطر أو خارجة وعي النقابات الفرعية واللجان النقابية عند ترتيب رحلات ترفيهية أو ثقافية , أن تعلن عن ذلك بين جميع الأعضاء قبل الموعد بوقت كاف , وتبين شروط كل رحلة , وأساس اختيار الأعضاء لها , حتى يتقدم إليها جميع المستوفين للشروط في فرصة متكافئة وعليها إن تعلن في مقرها عن أسماء الإغضاء الذين اختيروا وأسس اختيارهم , ليطمئن الجميع إلي عدالة الفرص , ويستفيد منها اكبر عدد من الأعضاء والأسر .

مادة (28) :


يجوز للنقابة العامة والنقابات الفرعية إن تنظم عطلة الصيف مصايف للمعلمين وأسرهم , بأجور مناسبة وفترات ملامة , لتيسير اصطيافهم والترفيه عنهم وتجديد نشاطهم , وعلي كل المجالس إعلان عن هذه المصايف ونظمها وشروطها ودوراتها قبل حلول الصيف بوقت كاف , ليستفيد منها اكبر عدد من الأعضاء والأسر , علي إن يكون لأسرة المعلمين المتوفين نفس الحقوق للأعضاء , رعاية لهم ولزمالة أربابهم في مهنة التربية والتعليم .

مادة (29) :


علي النقابات الفرعية إن تنمي قدر استطاعتها صندوق القرض الحسن وان تشكل لجانا منها لمراجعة استمارات القروض التي يقدمها الأعضاء , وترتيبها تاريخا كما تدرس أسباب طلب القرض .

وتضع قواعد للأفضليات يعتمدها المجلس المختص وتصرف القروض علي أساسها وعلي مقرر هذه اللجنة أن يسجل في دفتر خاص حسابات القرض الحسن، وقيمته الكامله، وحركتة ، في الصرف ، وأسماء المقترضين – وان يتابع تسديد الأقساط المطلوبة منهم وان يحفظ في ملف خاص جميع استمارات القروض التي وردت للجنة ويؤشر علي كطل منها بقرار اللجنة .

ويمكن لجميع الأعضاء الاستفادة من صندوق القرض الحسن في حالات المرض , والزواج والاتفاق علي تعليم الأبناء والبنات , وفي غير ذلك في حالات العسرة التي يتعرض لها الأعضاء , وذلك في حدود إمكانيات الصندوق .

ولا يجوز تكرار القرض للعضو إلا بعد الانتهاء من سداد قيمة القرض .

مادة (30) :


يجوز للنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية دعم أنشطة الرحلات والمصايف بما يجوز خمسين في المائة من التكلفة الإجمالية لهذا النشاط أما تبادل الزيارات بين النقابات أو الرحلات الثقافية خاصة وأعضاء المجالس فيجوز دعمها دعما كاملا .

مادة (31) :


تنظم النقابات الفرعية صرف إعانات اجتماعيه وصحية لأعضائها عند المرض أو الكوارث , في حدود المبالغ التي تستطيع تدبيرها لهذا الغرض , وتصرف هذه الإعانات بعد بحث اجتماعي يعرض علي لجنة الشئون الاجتماعية أو الصحية التي تنظر في جميع الطلبات وتقرر الصرف في إطار ظروف الأعضاء وسماح الاعتماد . وتضع اللجنة القواعد المنظمة لصرف الإعانات الصحية والاجتماعية .

مادة (32) :


لعضو النقابة أن يتقاضى معاش تقاعد , ولأسرته أن تتقاضي معاش وفاة وذلك كله وفق القواعد التي ينص عليها الباب الخامس من هذه اللائحة بشأن صندوق المعاشات والإعانات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق