الخميس، 12 مايو 2011

الباب الثالث ( تشكيلات النقابة واختصاصاتها )


الباب الثالث

( تشكيلات النقابة واختصاصاتها )

مادة (33) :

يكون لنقابة المهن التعليمية لجنة نقابية في كل مركز أو قسم إداري يكون له جمعية عمومية ومجلس إدارة, وتعتبر في حكم المركز أو القسم الإدارية كل وحدة تعليمية رئيسية في دائرة المحافظة تضم أعضاء للنقابة يزيد عددهم علي ألف عضو , كدواوين وزارتي التربية والتعليم , والتعليم العالي ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات , وإذا قل عدد أعضاء نقابة المهن التعليمية في وحدة من هذه الوحدات عن ألف عضو , اندمجت هذه الوحدة في اللجنة النقابية للمركز أو القسم الذي تقع في دائرتها .
مادة (34) :

تدعي الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم أو الوحدة للاجتماع في شهر فبراير من كل عام , في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة العامة , وذلك للنظر فيما يلي :-
أ‌- دراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي .
ب‌- دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو بشئون المعلمين .
ت‌- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم .
ث‌- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية .
ج‌- المسائل التي يرى مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها على الجمعية العمومية .
مادة(35):

يشكل مجلس النقابة العامة مع النقابة الفرعية بالمحافظة لجانا للإشراف على عقد الجمعية العمومية , وإجراءات الانتخابات ويراعى في هذه اللجان تمثيل النوعيات والعناصر المختلفة قدر الامكان , ويحسن أن يكون رئيسها هو اكبر رجال التربية والتعليم وظيفة في دائرة اللجنة النقابية أو من يحل محله .
مادة (36 ):

بعد أن يحدد مجلس النقابة مواعيد اجتماع الجمعية العمومية , تقوم اللجنة النقابية في أول اجتماع بإخطار جميع المدارس والوحدات بهذا الموعد , وبمقر الاجتماع , وجدول أعماله , عن طريق رؤساء الوحدات ومديري ونظار المدارس لإعلان جميع الأعضاء بها , الحصول علي توقيعات منهم علي هذا الإعلان بالعلم حني يكون الجميع علي بينه من مواعيد الجمعية العمومية وجدول أعمالها ومكان الاجتماع .
مادة ( 37 ) :

علي جميع أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم , حضور اجتماع الجمعية العمومية في الموعد والمكان المحددين وللعضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يخطر اللجنة النقابية باعتذار عن طريق وحدته مرفقا به ما يؤيد ذلك , وللجنة النقابية النظر في تلك الاعتذاران , وموافاة النقابة الفرعية بكشوف المتخلفين مبينا أمام كل منهم عذره ورأيها فيه , وعلي النقابة الفرعية أن تخطر النقابة العمة بصورة من هذه الكشوف , لتوقيع غرامة التأخير وقدرها جنية واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات طبقا للمادة 55 من القانون .
وعلي جميع جهات العمل تنفيذ توقيع الغرامة وتسديدها لحساب النقابة وذلك خصما من المهية أو المرتب أو بتحصيلها من العضو .
مادة ( 38 ) :

لكل عضو من أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة , أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة النقابية , وتحدد اللجنة النقابية لجنة انتخابية لكل خمسمائة عضو علي الأكثر - وينتخب أعضاء الجمعية العمومية العدد المطلوب بطريق الاقتراح السري , وعند الفرز تلاحظ لجنة الانتخابات تمثيل النوعيات والعناصر المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 79 لسنة 1969 وفقا للأحكام المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب .
مادة ( 39 ) :

تجتمع اللجنة النقابية في الأسبوع الأول بعد انعقاد الجمعية العمومية , لانتخاب الأمين وأمين الصندوق وفقا للمادة 38 من القانون رقم 79 لسنة 1969 , لدراسة قرارات الجمعية العمومية , ووضع الخطة للنشاط النقابي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام , وذلك في إطار قرارات الجمعية العمومية , وتعليمات النقابة العامة , ويختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتي :-
1- تنسيق نشاط المعلمين التربوي القومي في دائرته في إطار التخطيط العام الذي يرسمه مجلس النقابة العامة .
2- تنسيق النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي للأعضاء .
3- تشكيل لجان فنية مختلف أوجه النشاط .
4- متابعة تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي تصدر في هذا الشأن .
5- صرف المعاشات المقررة للأعضاء .
6- إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية .
7- الأعمال الاخري التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية في المحافظة .
مادة ( 40) :

إذا خلا مكان رئيس اللجنة النقابية حل محلة الأمين إلي إن تجتمع أول جمعيه عمومية فيشغل المركز بالانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية لسلفه مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات , وإذا خلا مكان احد الأعضاء حل محلة العضو الذي يليه في عدد الأصوات في قائمة الانتخاب مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات , فإذا كان العضو فائزا بالتزكية ظل مكانه شاغرا حتى يشغل بالانتخاب في أول الجمعية العمومية
مادة (41 )

يختص رئيس اللجنة النقابية بما ياتى :
1- رياسة وإدارة جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية .
2- تمثيل اللجنة النقابية أمام القضاء والهيئات الحكومية وأمام الغير .
3- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم اللجنة النقابية . وذلك بعد استئذان هيئة مكتب النقابة العامة عن طريق النقابة الفرعية
4- التوقيع علي اذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق .
5- إعتماد جداول أعمال اجتماعات اللجنة النقابية وتحديد مواعيد انعقادها .
6- إعتماد محاضر اجتماعات اللجنة النقابية مع الأمين .
مادة ( 42 )

يختص أمين اللجنة النقابية بما يأتي :
1- الإشراف علي الأعمال الإدارية والمالية للجنة .
2- تعيين العاملين اللازمين لأعمال اللجنة كل الوقت أو بعضة , في إطار قرارات اللجنة النقابية وبعد استئذان النقابة الفرعية , وفي ضوء القواعد العامة التي تضعها هيئة مكتب النقابة العامة في هذا الشأن
3- التوقع علي اذونات الرف والشيكات مع أمين الصندوق , نيابة عن رئيس اللجنة في حالة غيابة أو في الحالات التي يكلفه بها في هذا الشأن .
4- تحرير محاضر جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية بها , وتسجيلها في الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة
5- النظر في طلبات القيد وعرضها علي اللجنة لإبداء الرأي فيها قبل إرسالها إلي النقابة الفرعية لنظرها , تمهيدا لإرسالها إلي النقابة العامة لاتخاذ إجراءات القيد .
6- إبلاغ الأعضاء بقبول قيدهم أو رفضه وفقا للإخطارات التي تصل من النقابة العامة .
7- إعداد جداول أعمال جلسات اللجنة النقابية وعرضها علي الرئيس قبل إرسالها للأعضاء .
8- عرض الموضوعان التي ترد عن طريق النقابة الفرعية أو النقابة العامة .
9- الإشراف علي مقر اللجنة النقابية والمحافظة علي أوراقها ومحفظاتها وسجلاتها .
10- اتخاذ جميع إجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة النقابية.
11- القيام بسكرتارية اجتماعات مجلس إدارة اللجنة النقابية و الجمعية العمومية كافة الاجتماعات العامة التي تدعو إليها اللجنة .
12- متابعة قيد الأعضاء الجدد و تقديم استمارات القيد و عمل الإحصاءات السنوية لعضوية النقابة .

مادة ( 43 )

يختص أمين صندوق اللجنة النقابية بما يأتي :
1-مراقبة إيرادات و مصروفات اللجنة النقابية
2- إيداع أموال اللجنة النقابية في المصرف الذي تختاره اللجنة , و حفظ المستندات المالية مرتبة في ملفاتها و الإشراف علي الدفاتر المالية
3- صرف قيمة الفواتير و المصروفات التي تقررها اللجنة بعد اعتمادها من رئيس اللجة أو أمينها , و ذلك في حدود الميزانية المعتمدة
4- التوقيع علي اذونات الصرف و الشيكات مع رئيس اللجنة أو الأمين بحسب الأحوال
5- تقديم حساب شهري بالإيراد و المنصرف للجنة النقابية
6- صرف المعاشات لأعضاء النقابة وفقا للقرارات التي ترد من النقابة العامة , و ذلك علي استمارات تعدها النقابة و ذلك من أصل و صورتين و الحصول علي توقيع الأعضاء علي الأصل ثم حفظ صورة بملفات اللجنة , و إرسال صورة و الأصل إلي النقابة الفرعية التي تحتفظ بالصورة و ترسل الأصل إلي النقابة العامة.
7- متابعة تحصيل اشتراكات النقابة و رسوم القيد و إرسالها إلي النقابة العامة شهريا أو في الفترات التي تحددها النقابة العامة لذلك , و يراعي أن يشمل الحساب الذي يعرض علي اللجنة النقابية بندا خاصا بالمبالغ التي حصلت كالاشتراكات أو كرسوم إعادة قيد من جميع فروع العمل بدائرة اللجنة و أرقام الشيكات و تواريخ إرسالها للنقابة العامة.
مادة ( 44) :

تودع أموال اللجنة النقابية في المصرف أو مكتب البريد الذي يحدده مجلس أدارتها , و يكون السحب و الإيداع بتوقيع من أمين الصندوق و الرئيس أو الأمين , علي أن يكون اعتماد التوقيع لدي المصرف من مجلس النقابة العامة و لا يجوز للمصرف اعتماد أي توقيع إلا بعد إبلاغه من الأمين العام للنقابة العامة.
( النقابة الفرعية )

مادة رقم ( 45 )

يكون لنقابة المهن التعليمية نقابة فرعية بدائرة كل محافظة و يكون لها جمعية عمومية و مجلس إدارة علي أن المحافظات التي يوجد بها أكثر من منطقة تعليمية فيكون لكل منطقة نقابة فرعية.
وتحدد النقابة العامة عدد الإدارات التعليمية و المراكز و الأقسام الإدارية التي تقع في دائرة النقابة الفرعية , بحيث لا تقل عن إدارتين تعليميتين و أربعة أقسام ادارية.
تدعي الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ألي الاجتماع في شهر مارس من كل عام في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة العامة.
وعلي أمين النقابة الفرعية إخطار جميع الأعضاء بموعد الانعقاد و مكانه و جداول الأعمال و أوراق العمل , وذلك بخطابات مسجلة قبل موعد الاجتماع بأسبوعين علي الأقل.
ولمجلس النقابة العامة تدعيم هذه اللجان الفرعية و الإشراف عليها في إطار اختصاصاته و وفقا للقواعد التي تحكم تشكيل هذه اللجنة.
و تختص الجمعية العمومية بما يلي :-
1. دراسة النشاط القومي و التربوي للمعلمين في دائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية خلال العام السابق و رسم الخطة لنشاطها في العام التالي :
2. دراسة المشروعات و الاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية و التعليم أو شئون المعلمين
3. انتخاب رئيس و أعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بدلاً من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم
4.اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية
5.المسائل التي يري مجلس إدارة النقابة الفرعية عرضها علي الجمعية العمومية
مادة ( 46) :

لكل عضو من أعضاء النقابة في دائرة النقابة الفرعية أن يرشح نفسه لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية في المواعيد التي تحدد لذلك , و علي لجنة الانتخابات أن تلاحظ تمثيل العناصر و النوعيات المختلفة المنصوص عنها في المادة 48 من هذا القانون وفقا للأحكام المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب.
وإذا خلا مكان رئيس النقابة الفرعية حل محلها لامين إلي أن تجتمع أول جمعية عمومية فيشغل المركز بالانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية لسلفه مع مراعاة النسب المقررة لنوعيات
و إذا خلا مكان أحد الأعضاء حل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات في قائمة الانتخاب مع مراعاة النسب المقررة لنوعيات , فإذا كان العضو فائزا بالتزكية ظل مكانه شاغرا حتى يشغل بالانتخاب في أول جمعية عمومية
مادة ( 47 ) :

يجتمع مجلس إدارة النقابة الفرعية في الأسبوع التالي لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب الأمين و أمين الصندوق , و لدراسة قرارات الجمعية العمومية , و رسم خطة النشاط النقابي للمعلمين في دائرة النقابة الفرعية خلال السنة
مادة ( 48 ) :

يختص مجلس إدارة النقابة الفرعية بما يأتي :-
1. تنسيق نشاط المعلمين التربوي و القومي في دائرته في إطار التخطيط العام الذي يرسمه مجلس النقابة العامة
2. تنسيق النشاط الرياضي و الاجتماعي و الثقافي للأعضاء
3. تشكيل لجان فنية لمختلف أوجه النشاط
4. متابعة تحصيل اشتراكات النقابة و الإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي تصدر في هذا الشأن
5. إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية
6. الأعمال الاخري التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة العامة
وعليه أن يدرس قرارات اللجان النقابية في دائرة المحافظة , فإن وافق عليها جميعها أعادها إليها للتنفيذ , و إن رأي أن أحد هذه القرارات يتعارض مع قانون النقابة أو اللائحة الداخلية , أو السياسة العامة للنقابة , أو التعليمات و القواعد التي ترسلها النقابة العامة , إثبات اعتراضه علي هذه القرارات المخالفة , مع بيان وجه المخالفة , ثم أعادها للجنة النقابة لإعادة النظر فيها , و ذلك في خلال شهر علي الأكثر من تاريخ وصول القرارات إليها.
و عليه أن يرسل القرارات التي وافق عليها في أقرب وقت و أن يحتجز القرارات التي يعترض عليها حتى يتم النظر فيها.
فإذا وافقت اللجنة النقابية علي وجهة نظر النقابة الفرعية أصبح الأمر منهيا , إما إذا لم تتفق وجهات النظر بينة مجلس إدارة النقابة الفرعية , و بين الجنة النقابية رفع الأمر إلي مجلس النقابة العامة للنظر فيها و يكون رأيه نهائي.
و في جميع الأحوال فإن التوصيات المالية التي تتصل بجمع اشتراكات إضافية أو تبرعات , أو بصرف مبالغ تزيد عن الإعتمادات المقررة , أو التوصيات التي تصدر علي غير القواعد التي يضعها مجلس النقابة , يجب أن ترفع جميعها إلي مجلس النقابة العامة للتصديق عليها قبل تنفيذها , فإن لم يوافق عليها اعتبرت لاغية .
مادة ( 49 ) :

يختص رئيس النقابة الفرعية بما يلي : -
1. رياسة و إدارة جلسات النقابة و الجمعية العمومية .
2. تمثيل النقابة الفرعية أمام القضاء و الهيئات الحكومية و أمام الغير .
3. توقيع العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم النقابة الفرعية , و ذلك بعد استئذان هيئة مكتب النقابة العامة.
4. التوقيع علي اذونات الصرف و الشيكات مع أمين الصندوق .
5. اعتماد جداول أعمال اجتماعات النقابة الفرعية و تحديد مواعيد انعقادها .
6. اعتماد محاضر اجتماعات النقابة الفرعية مع الأمين .
تختص أمين النقابة الفرعية بما يلي :
1- الإشراف علي الأعمال الإدارية والمالية للنقابة الفرعية.
2- تعيين العاملين اللازمين للأعمال اللجنة كل الوقت أو بعضه , في إطار قرارات مجلس النقابة الفرعية وبعد استئذان النقابة العامة , وفي ضوء القواعد العامة التي تضعها هيئة مكتب النقابة العامة في هذا الشأن .
3- التوقيع علي اذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق , نيابة عن رئيس النقابة الفرعية في حالة غيابة أو في الحالات التي يكلفه بها في هذا لشأن .
4- تحرير محاضر جلسات النقابة الفرعية والجمعية العمومية بها , وتسجيلها في الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع رئيس النقابة الفرعية .
5- النظر في طلبات القيد وعرضها علي اللجنة لإبداء الرأي فيها قبل إرسالها إلي النقابة العامة لاتخاذ إجراءات القيد .
6- إبلاغ الأعضاء بقبول قيدهم أو رفضه وفقا للإخطارات التي تصل من النقابة العامة.
7- إعداد جداول إعمال جلسات النقابة الفرعية وعرضها علي الرئيس قبل إرسالها للأعضاء .
8- عرض الموضوعان التي ترد عن طريق النقابة العامة علي النقابة الفرعية.
9- الإشراف علي مقر النقابة الفرعية والمحافظة علي أوراقها ومحفوظاتها وسجلاتها.
10- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات النقابة الفرعية والنقابة العامة .
11- القيام بسكرتارية اجتماعات النقابة الفرعية والجمعية العمومية وكافة الاجتماعات العامة التي تدعو إليها .
12- متابعة قيد الأعضاء الجدد و تقديم استمارات القيد و عمل الإحصاءات السنوية لعضوية النقابة في النوعيات المختلفة .
يختص أمين صندوق النقابة الفرعية بما يلي :
1- مراقبة إيرادات و مصروفات النقابة الفرعية.
2- إيداع أموال النقابة الفرعية في المصرف الذي يختاره مجلس النقابة و حفظ المستندات ومرتبة في ملفاتها و الإشراف علي الدفاتر المالية.
3- صرف قيمة الفواتير و المصروفات التي تقررها النقابة الفرعية بعد اعتمادها من رئيس النقابة الفرعية أو أمينها , و ذلك في حدود الميزانية المعتمدة.
4- التوقيع علي اذونات الصرف و الشيكات مع رئيس النقابة الفرعية أو الأمين بحسب الأحوال.
5- تقديم حساب شهري بالإيراد و المنصرف من النقابة الفرعية.
6-إرسال أصل استمارات صرف المعاشات الموقعة من الأعضاء بالاستلام و الاحتفاظ بصورة منها في النقابة الفرعية .
و يراعي ألا يقوم أمين صندوق النقابة الفرعية بصرف المعاشات وفقا لما جاء في المادة 43 و أنما يتابع صرفها و يشرف علي تنفيذ تعليمات النقابة العامة في شأنها .
7- متابعة تحصيل اشتراكات النقابة ورسوم القيد و إرسالها ألي النقابة العامة شهريا أو في الفترات التي تحددها النقابة العامة لذلك . و يراعي أن يشمل الحساب الذي يعرض علي اللجنة النقابية بندا خاصا بالمبالغ التي حصلت كالاشتراكات أو كرسوم إعادة قيد من جميع فروع العمل بدائرة اللجنة و أرقام الشيكات و تواريخ إرسالها للنقابة العامة.
مادة ( 50 ) :

يجتمع مجلس إدارة النقابة الفرعية مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من الأمين و يجوز أن يعقد المجلس أكثر من اجتماع في الشهر إذا دعت الحاجة , أو إذا طلي ذلك عشرة من أعضائه علي الأقل و في هذه الحالة يجب علي أمين النقابة الفرعية أن يعرض الطلب علي رئيس اللجنة لتحديد موعد دعوة المجلس
مادة ( 51 ) :

يبلغ أمين النقابة الفرعية مجلس النقابة العامة بقرارات و توصيان مجلس إدارة النقابة الفرعية للنظر فيها و لمجلس النقابة العامة – بعد دراسة من هيئة مكتبة – أن يعترض علي القرارات التي يجدها متعارضة مع السياسة العامة للنقابة أو مع قانون النقابة و لائحته الداخلية.
أو مع القواعد و التعليمات التي يصدرها مجلس النقالة العامة و التي تبلغ إلي النقابات الفرعية و سائر الفروع بمنشور من الأمين العام , و علي مجلس إدارة النقابة الفرعية أن ينفذ قرارات مجلس النقابة في هذا الشأن , و لا يجوز بصفة خاصة تنفيذ القرارات لمتصلة بالشئون المالية , من جمع اشتراكات إضافية أو صرف اعتمادات , أو تحويلها من بند إلي بند , أو تجاوز الإعتمادات أو أي تغيير في الميزانية . أو توجيه أي مبلغ إلي غير ما حُدد له في الميزانية أو غير ذلك مما لا يتفق مع تعليمات النقابة الإ بعد اعتمادها من مجلس النقابة
مادة (52 ) :

تودع أموال النقابة الفرعية في المصرف الذي يحدده مجلس إدارتها , ويكون الحسب و الإيداع بتوقيع أمين الصندوق و الرئيس أو الأمين علي أن يكون فتح الحساب و إعطاء حق توقيع و إخطار البنك به , بقرار من هيئة مكتب النقابة العامة – و لا يجوز للمصرف اعتماد توقيع أي شخص لم يبلغه به الأمين العام للنقابة العامة.
( النقابة العامة )
مادة ( 53 ) :

يكون لنقابة المهن التعليمية نقابة عامة علي مستوي الجمهورية و يكون لها جمعية عمومية و مجلس إدارة و هيئة مكتب .
تدعي الجمعية العمومية للنقابة العامة للاجتماع في خلال الستة شهور الأولي من كل عام في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة , و علي الأمين العام إبلاغ الأعضاء بموعد الاجتماع ومكانه , و جدول أعماله قبل الموعد المحدد بأسبوعين علي الأقل .
و تختص بالنظر فيما يلي :-
1. قرار اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس إدارة النقابة و التعديلات التي يري إدخالها عليها بعد ذلك.
2. مناقشة السياسة العامة للنقابة و بحث التقرير السنوي لمجلس النقابة علي نشاطه في جميع المجالات خلال العام السابق و رسم الخطة لنشاط العام التالي.
3. بحث الموضوعان التعليمية و التربوية وفقا لما تقضي به الظروف في كل عام .
4. اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع علي تقرير مراقب الحسابات.
5. إقرار مشروع
6. بحث أعمال صندوق المعاشات و الإعانات عن السنة المنتهية .
7. النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من اقتراحات لتعديل بعض مواد هذا القانون .
8. انتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم .
9. الموضوعان التي يطلب وزير التربية و التعليم عرضها علي الجمعية .
مادة ( 54 ) :

يجتمع مجلس إدارة النقابة العامة في ظرف أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب الوكيلين و الأمين العام و مساعديه و أمين الصندوق علي أن يراعي في أحد الوكيلين استيفاء.
جميع الشروط المطلوبة في النقيب حتي يستطيع أن يحل محله طبقا للمادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1969 – و يحسن أن يكون جميع أعضاء هيئة المكتب ممن لهم محل إقامة في القاهرة.
و يكون اجتماع المجلس بعد ذلك مرة كل شهر علي الأقل في الموعد الذي يحدده النقيب و بدعوة من الأمين العام .
و يختص مجلس إدارة النقابة العامة فيما يأتي :-
1. إعداد اللائحة الداخلية للنقابة و فروعها و ما يري إدخاله عليها من تعديلات .
2. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة .
3. تشكيل لجان فنية للعمل علي تحقيق أهداف ووضع وسائل تنفيذها و متابعتها .
4. تنظيم لفاءات دورية بين مجلس إدارة النقابة العامة و مجالس إدارة النقابة الفرعية لدراسة مشاكل التطبيق.
5. دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي وفقا للمادة ( 42) من القانون .
6.إدارة أموال النقابة و تحصيل الرسوم المستحقة علي الأعضاء و قبول الهبات و الإعانات و سائر الموارد الاخري و الإشراف علي حسابات النقابة .
7. متابعة نشاط مجالس إدارة النقابة الفرعية و له حق الاعتراض علي قرارات هذه المجالس التي تتعارض مع السياسة العامة للنقابة , وفقا للأوضاع و القواعد التي تنص عليها اللائحة.
- و لا يجوز تنفيذ القرارات ذات الصبغة المالية منها إلا بعد اعتماد مجلس إدارة النقابة العامة وفقا للقواعد التي تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابة.
8. إعداد الميزانية السنوية و الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية و مشروع الموازنة للعام التالي و عرضها علي الجمعية العمومية.
9- العمل علي حسم ما ينشأ من منازعات بين الأعضاء أو بينهم و بين أصحاب الأعمال أو غيرهم بسبب يتعلق بالمهنة.
10- النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء في ممارسة المهنة أو ما يمس بكرامتها.
11- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين طالبي المعاش أو الإعانة و بين لجنة صندوق المعاشات و الإعانات.
12- النظر في المقترحات التي يقدمها أعضاء النقابة.
مادة ( 55 ) :

تجتمع هيئه المكتب مرة كل أسبوع على الأقل وتختص بما ياتى :
1- بحث الاقتراحات المطلوب عرضها على مجلس النقابة.
2- إعداد مشروع الميزانية .
3- إعداد جداول إعمال مجلس النقابة .
4- مباشرة تنفيذ قرارات المجلس وإدارة أعماله في حدود اللائحة الداخلية .
5- وضع القواعد العامة لتعيين العاملين اللازمين للنقابة في حدود الميزانية المقررة .
6- إعداد التقارير عن أعمال النقابة ومشروعاتها .
7- متابعه أعمال لجان المجلس ومجالس إدارات النقابات الفرعية واللجان النقابية .
8- البت في المسائل العاجلة التي لا تنتظر اجتماع مجلس النقابة على إن تعرض على المجلس في أول اجتماع له .
ومباشره كل عضو من هيئه المكتب اختصاصاته المحدد بهذه اللائحه وعلى هيئه المكتب تقديم تقرير شهري للمجلس عن اجتماعيها وما اتخذته من قرارات في غيبته.
ماده (56):

يختص النقيب بما ياتى:-
1- رياسة واداره هيئه مكتب النقابة العامة والجمعية العمومية.
2- تمثيل النقابة إمام القضاء والهيئات الحكومية وأمام الغير .
3- توقيع العقود والاتفاقيات التى تبرم باسم النقابه .
4- التوقيع على الشيكات مع امين الصندوق .
5- اعتماد جداول أعمال مجلس النقابة وتحديد مواعيد انعقادها .
6- اعتماد محاضر اجتماعات هيئه المكتب ومجلس النقابه العامة والجمعيه العمومية.
7- اعتماد شهادات القيد فى النقابة .
8- تسويه ما يقوم بين الاعضاء من منازعات بالطرق الودية ، والآذن بالتقاضى فى الحالات العاجلة.
9- طرح الموضوعان التي يرى عرضها على هيئه المكتب ومجلس النقابه والجمعية العمومية.
10- اعتماد الحسابات الدورية والختامية .
ويجوز أن ينيب النقيب عنه فى مباشرة بعض هذه الاختصاصات احد الوكيلين او الامين العام علىحسب الاحوال.
مادة (57):

يختص الامين بما ياتى :-
1- -تنظيم العمل المالي والادارى فى النقابة والاشراف عليه وتشكيل اللجان اللازمه لسيرالاجراءات الخاصه به.
2-الإشراف على جميع العاملين بالنقابه وموسساتها وتقييمهم وتعيين العاملين اللازمين فى حدود القواعد العامه التى تضعها هيئة المكتب وفى اطار الميزانية المقررة.
3- اعتماد اذونات ومستندات صرف النقابه.
4- الاشراف على مقر النقابة والمحافظة علي اوراقها ومحفوظاتها وسجلاتها.
5- توجيه الدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وهيئة المكتب مرفقا بها جدول الاعمال.
6- اعداد جميع السائل والموضوعات المطلوب عرضها مجلس النقابة وهيئة المكتب والجمعية العمومية.
7- تحرير محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وهيئة المكتب وتسجيلها فى الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع النقيب.
8- متابعة اعمال اللجان النوعية وتنسيق نشاطها واجتماعاتها ومجالس إدارات النقابات الفرعية واللجان النقابية.
9- التوقع عي شهادات القيد وبطاقات العضوية.
10- التبليغ والاعلام عن جميع القضايا والمسائل التي تدرسها النقابة ومجالسها.
11- متابعة قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة , واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
12- الإعلان عن مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية واصدار الكتب الدورية المنظمة لانعقاد الجمعيات العمومية واجراءات الانتخابات والاشراف علي تشكيلات النقابة .
* ويجوز له ان يوزع هذه الاعمال او بعضها على الامناء الساعدين , بشرط ان يتابع تنفيذهم لها .
مادة (58 ):

يختص امين الصندوق بما يلى :
1- مراقبة إيرادات ومصروفات النقابة .
2- ايداع اموال النقابة في المصرف الذي يختاره المجلس, والأشراف علي حفظ المستندات المالية .
3-صرف قيمة الفواتير والمصروفات التي تقررها هيئة المكتب والتوقيع علي اذونات الصرف بعد اعتمادها من الأمين العام , وذلك في حدود وميزانية النقابة وقرارات المجلس .
4- التوقيع علي الشيكات مع النقيب أو من ينوب عنه .
5- تقديم حساب شهري لهيئة المكتب بالصرافات النقابة وايراداتها , وحسابات ربح سنوية امجلس النقابة , وحسابات ختامية , كل ذلك مشفوعا براى مراقب الحسابات .
6- المحافظة علي منقولات النقابة ومخازنها. ٍ
( الأحكام العامة فى تشكيلات النقابة )

مادة (59) :

يحدد مجلس النقابة فى كل سنة مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للجان النقابية ، النقابه الفرعية والنقابة العامة ، وذلك فى الاشهر المحددة بالقانون
اما الاجتماعات الاولى لهذه الجمعيات العموميه ، فلا يشترط ان تكون فى نفس الاشهر
ولكن يراعى عند تحديد المدد المقررة للمجالس ان تعتبر كانها انعقادات فى هذه الاشهر وعلى الامين العام اخطار النقابات الفرعيه بهذه المواعيد والاعلان عنها فى الصحف اليومية
مادة (60)

لكل عضو من اعضاء النقابه أن يرشح نفسه لرئاسه وعضوية اللجنة النقابية التى يعمل فى دائرتها . ولكل عضو احيل الى المعاش لبلوغه السن القانونى او انقطاع عن مزاولة المهنة قبل بلوغه السن القانونى ،ان يرشح نفسة لرئاسة وعضوية اللجنه التى يسكن فى دائرتها لكل عضو من اعضاء النقابه ان يرشح نفسة لرئاسة وعضوية النقابة الفرعيه وفقا للقواعد المنطبقة فى اللجنة النقابية ولكل عضو من اعضاء النقابة ان يرشح نفسة لمنصب النقيب ولعضوية مجلس النقابة العامة وفى جميع الاحوال يكون ترشيح العضو لاى موقع فى المجالس وفقا للشروط الواردة المادة(61)
مادة (61)

يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس ادارة اللجنة النقابية ولعضويتها ولرئاستها مجال ادارة الرقابة الفرعية وعضويتها وكذلك لرئاسة مجلس الرقابة العامة وعضويتها قبل اجتماع جماعتها العمومية بثلاثين يوما على الاقل ويستمر باب الترشيح مفتوحا لمدة اسبوع ويحدد مجلس النقابة هذه المواعيد جميعها ، ويعلن عنها وفقا لما سبق وعي مجلس ادارة اللجنة النقابية والنقابة الفرعية وهيئة مكتب النابة العمة في كل حدود اختصاصاته – تشكيل لجان تقوم بفحص استمارات الترشيح والتأكد من استيفاء اصحابها للشروط المطلوبة ومن استيفائها للدمغة المستحقة , وذلك بكافة الوسائل التي تمكن من ذلك , فإذا تبين أن مرشحا لم يستوف الشروط المطلوبة شطب اسمه من كشوف المرشحين .
ولكل عضو في النقابة ان يرشح نفسة لاي موقع في مجلسها وفقا للشروط الاتية مع مراعاة ماجاء بالقواعد الاتية فى المادة (60):-
1. ان يكون قد مضى على اشتغاله بالتدريس خمس سنوات على الاقل
2. ان يكون محمود السيرة ،3.حسن السمعة ،4. والا يكون قد صدرت ضدة احكام جنائية مخلة بالشرف اوتاديبيه او ترك وظيفته او مهنته اوانقطعت صلته بها لاسباب ماسه بالشرف او الامانه اوالاخلاق ما لم يكن قد رد له اعتباره
3. الايكون قد ترك الوظيفه او المهنه لاى سبب من هذه الاسباب
4. الايكون محالا الى التحقيق لاسباب ماسة بالشرف او الامانه او الاخلاق
5. ان يكون مسددا اشتراكات النقابة كاملة وبصفة منتظمة حتى تاريخ الترشيح على انه لايجوز لاى عضو امضى فى رئاسة او عضويه المجالس دورتين متتاليتين ان يعيد ترشيح نفسه فى الدوره التاليه .
ويقدم الترشيح على الاستماره التى يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض مبيننا ما ياتى :-
اسم العضو ثلاثيا – وظيفته –محل عمله- محل سكنه –تاريخ عضويته بالنقابة والمؤهلات الحاصل عليها وتاريخها – ونوعية التعليم التى يعمل بها ( اوالتى كان يعمل بها اذا كان قد احيل الي المعاش) ويصدق على هذه الاستماره من الجهات الرسمية اما بالنسبه للذين احيلوا الى المعاش فتعد بياناتهم على الاستماره التى يضعها مجلس النقابة لهذا الغرض مبيننا بها اسم العضو ثلاثيا ، تاريخ ميلاده ، والشهادة الحاصل عليها وتاريخ مزاولته لمهنه التعليم .واخر وظيفه كان يشغلها وتاريخ احالته الى المعاش على ان يؤيد هذه البيانات بشهاده رسميه .
مادة (62) :

تحدد الهيئة المشرفة على الجمعية العمومية ( مجلس ادارة اللجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة ) لجنة او لجانا للاشراف على الانتخابات وتمثل فى هذه اللجان بقدر الامكان نوعيات التعليم المختلفة بشرط الا يكون من بين اعضائها احد المرشحين ،وتحدد لها سكرتارية من الاداريين والكتابيين لا يجوز ان يدخل مقار لجان الانتخابات احد غير هؤلاء الاعضاء او العضو الذى يدلى بصوته وتكون الانتخابات سرية.
مادة (63) :

تقوم اللجان المشار ايها في المادة السابقة بفرز الاصوات بعد انتهاء الموعد المحدد للانتخابات , وعلي اللجان الفرز مراعاة تمثيل النوعيات والنسب المحدده بالمادة 48 من القانون 79 لسنة 1969 فإن جائت نتيجة الفرز مطابقة لهذه النوعيات والنسب طبيعيا اعلنت النتائج .
اما اذا ظهر ان نوعية من النوعيات كان نصيبها اقل من 10% استكملت النسبة بالمرشح من نفس النوعية التي تلي اصواتة و اصوات الناجحين , واستبعد المرشح الاخير اذالم يكن في استبعادة انقاص لنوعيتة.
اما اذا كان في استبعادة انقاص لنوعيتة فيستبعد المرشح الذى يلية بالترتيب التصاعدي للاصوات مع مراعات عدم انقاص نوعيته عن الحد الادني 000 وهكذا .
و في تمثيل الشباب يراعي ان يكون ذلك في جميع المجالس دون النظر الي تمثيلهم في كل نوعية من النوعيات .
فاذا كانت دائرة الانتخابات فيها أي نوعية من النوعيات الخمس فلا يشترط تمثيلها في المجلس.
أما اذاكانت دائرة الانتخابات فيها أي نوعية من النوعيات ولم يرشح منها احد , فيبقي نصيبها الادني شاغر ويتبع نفس النظام معتمثيل الشباب.
وإذا وجد أن عدد المرشحين أقل من النسبة المقرره فيعلن نجاحهم بالتزكية وتبقي جميع الامكنة شاغرا حتي تستكمل الانتخابات التالية :
مادة ( 64) :

اذا خلا مركز النقيب لاي سبب حل محله الوكيل الذي تتوفر فيه الشروط المادة 44 من القانون 79 لسنة 1969 , اذا كانت المادة الباقية تقل عن سنة فاذا زادت عن سنة دعيت الجمعبيه العمومية لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية لسلفة ويرئس النقيب اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس فاذا غاب حل محلة الأمين العام , ويرئس رئيس مجلس ادارة النقابة الفرعيه واللجنة النقابية اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس فإذا غاب يحل محلة الامين.
ولا يجوز أن تناقش الجمعية العمومية موضوعات غير مدرجة فيجدول الاعمال كما لا يجوز لاي عضو من الاعضاء الجمعية العمومية الخروج علي النظام او علي تعليمات رئيس الاجتماع والا اعتبر مخالفا لقانون النقابة ولائحها الداخلية .
هذا ويحق لمائة عضو من الاعضاء الجمعية العمومية وتقد بأقتراح عرض أي موضوع علي الجمعيهالعمومية بشرط تقديمة لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعيه باسبوعين علي الاقل , وأن تكون توقيعاتهم مصدقه عليها من جهات العمل امام كل منهم .
مادة ( 65) :

يجوز منح اعضاء مجالس اداراة النقابة العامة او النقابات الفرعية او اللجان النقابية مكافأت عن حضور اجتماعات مباشرة المهام النقابية علي النحو التالي :
50 جنيه ( خمسون جنيها ) لاعضاء النقابة العامة .
30 جنيه ( ثلاثون جنيها ) لاعضاء النقابة الفرعية.
20 جنيه ( عشرون جنيها ) لاعضاء اللجان النقابية .
كما يجوز منحهم بدل سفر في الاجتماعات والمأموريات داخل الجمهورية بواقع 75 جنيه ( خمسة وسبعون جنيها ) عن كل ليله , علاوة علي اجرة السفر بالدرجة الاولي الممتازة المكيفة اما المقيمون بالمحافظات التالية ( الوادي الجديد – شمال وجنوب سيناء - اسوان – الاقصر ) فلهم قيمة تذاكر السفر بالدرجة السياحية بالطائرة وللجميع انتقالات داخلية بواقع خمسين جنيه ( خمسون جنية ) عن كل يوم لحضور الاجتماعات او مباشرة المهام النقابية.
اما في خارج الجمهورية فيكون بدل السفر وفقا للنظام الحكومي وبفئة اكبر عضو في الوفد.
ويجوز منحهم مكافات عن الاعمال التي يكلفون بها في أعمال نقابية يشارك فيها أعضاء المجالس مع غيرهم كتكليفهم بأعداد كتب ومراجعتها أو اعداد بحوث في موضوعات علمية او تحرير أو تدريس , كما يجوز منحهم مكافأت علي ما يبذلون من جهد وما يحملون من مسؤليات واعباء في مجال صرف المعاشات وذلك في حصيلة الرسوم التي تحصل من المعاشات مقابل النفقات الادارية وفي جميع الاحوال يجوز منح الاعضاء الذين يقومون بالعمل اليومي بدل انتقال ثابت يقرره المجلس المختص.
ويعتبر غياب الاعضاء عن عملهم للاشتراك في الاجتماعات النقابية المقرره في حكم المهام الرسمية .
مادة ( 66) :

يراعي في اجتماعات مجلس ادارات النقابة العامة والنقابة الفرعية وللجنة النقابية ما يلي :-
1- يحدد التقيب اوالرئيس موعد الاجتماع ويعتمد جدول الاعمال اذي يعرضه الأمين العام.
2- يوجه الامين العام أو الامينالدعوة مرفقا به جدول الاعمال .
3- تعدل الامانه العامة سجلات لاثبات الحاضرين والغائبين من اعضاء المجلس مع بيان المعتذرين وغير المعتذرين .
4- تبدأ كل جلسة بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة , ولكل عضو الحق في تصحيح أو توضيح اقواله بموافقة المجلس – ثم تتلي الاعتذارت وتحصر اسماء الغائبين , وبعد التأكد من صحة اجتماع المجلس يبدا النظر في جدول الاعمال.
5- لا يجو ان يطرح للمناقشة موضوع غير وارد بجدول اعمال المجلس , إلا إذا توافرت له صفة الاستعجال ووافق المجلس علي مناقشته , أو إذا تقدم به كتابة عشرة اعضاء علي الاقل قبل بدا الجلسة
6- يثب تامين المجلس ما ابدي اثناء انعقاد المجلس من اراء وم اتخذ من قرارات
7- علي الامانه ان تضع تحت طلب الاعضاء جميع الاوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة
8-لا يجوز النظر في الغاء قرار سابق من قرارات مجلس النقابة او تعديله الا بموافقة ثلثي جميع اعضاء المجلس علي الاقل
9- يوقع رئيس الجلسة مع الامين علي محضر الاجتماع بالسجل الخاص لذلك
10- تنشر قررات المجلس المتعلق بموضوعات عامه في لوحة تعد لهذا الغرض بمقر النقابة العامة او النقابة الفرعية او اللجنة النقابية , كما تنشر بمجلة النقابة , ويجوز نشرها في الصحف علي حسب الاحوال - اما القرارات الفردية فتبلغ لاصحاب الشأن
مادة ( 67 ) :

اذا خلا مكان عضو حل محلة في المدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل علي اكبر الاصوات التالية له في اخر انتخابات اجريت , الا اذا كان ذلك يخل بالنسبة المقره في المادة 48 من القانون فيدعي العضو الحاصل علي اكثر الاصوات والذي لا تخل عضويته بهذه النسب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق