الخميس، 12 مايو 2011

الباب الرابع ( مالية النقابة )


الباب الرابع

( مالية النقابة )
مادة ( 68 ) :

تبدأ لسنة المالية بالنسبة للنقابة من يناير وتنتهي اخر ديسمبر من كل عام.
مادة ( 69 ) :

تتكون موارد الصندوق مما يلي :
1- اسم القيد في الجدول
2- الاشتراكات السنوية الواردة في القانون رقم 13 لسنة 92 ومن كل اشتراك يخصص :
أ‌- خمس جنيهات للنقابة العامة والمجلة
ب‌- جنيهان للنقابت الفرعية توزع علي النحو التالي :
- ثمانون قرشا للنقابة الفرعية عن كل عضو في السنة
- مائة وعشرون قرشا للجنة النقابية عن كل عضو في السنة
ج – اثنين جنيه للرعايه الصحية للنقابة الفرعية عن كل عضو في السنة
جنيه واحد للجنة النقابية , جنيه واحد للنقابة الفرعية عن كل عضو في السنة
ولمجلس النقابة ان يقدر زيادة هذه المبالغ
3- حصيلة طوابع النقابة المقرره بالبند ( د ) من المادة 58 من هذا القانون
4- الأنصبه والرسوم المقررة بالبند ( د ) من المادة 58 من هذا القانون
5- حصيلة الغرمات المنصوص عليها فى المادة ( 55 ) من هذا القانون
6- الايرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات و ما تقوم به من نشاط
7- التبرعات و الوصايا الصادرة للصندوق
8- ما تقدمه النقابة من إعانات للصندوق
9- حصيلة استثمار أموال النقابة .
و للجمعية العمومية زيادة الاشتراكات طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1992
مادة ( 70 ) :

علي جهات العمل تحصيل اشتراكات و موارد النقابة المنصوص عليها بالمادة 58 من القانون رقم 13 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية و توريدها بشيكات مصرفية باسم النقابة العامة بالقاهرة و مرفقا بها بيان بمن حصلت عنهم الاشتراكات و الموارد.
و يجوز منح العاملين في هذا المجال عمولة لا تتجاوز ( 2%) من الاشتراكات و الموارد الأخري التي يتم تحصيلها توزع عليهم بنسب تتناسب مع جهودهم.
أما الأعضاء الذين أحيلو الي التقاعد بموجب قواعد التيسير فعليهم تسديد اشتراكاتهم السنوية للنقابة العامة مباشرة مع التزامهم بسداد اشتراك المعارين في حالة العمل بالخارج و اشتراك العضو في حالة عدم مغادرة البلاد , أما الأعضاء المحالون إلي المعاش فيلتزمون بسداد اشتراكاتهم السنوية.
و علي اللجان النقابية متابعة تحسين الاشتراكات و تسديدها بحساب النقابة العامة مع ارسال الشيكات و صورة من البيانات المرفقة بها الي النقابة العامة.
مادة ( 71 ) :

تؤدي النقابة العامة إلي النقابات الفرعية و إلي اللجان النقابية نصيبها من الاشتراكات بواقع 80 قرش عن كل عضو في السنة للنقابة الفرعية , و 120 قرش عن كل عضو في السنة للجنة النقابية بالمراكز أو القسم الاداري أو الوحدة , و يجوز أن تؤدي هذه الاشتراكات للنقابات الفرعية و اللجان النقابية علي ثلاث دفعات في السنة , و علي اللجان النقابية إمساك الدفاتر و السجلات الخاصة بحساباتها , و أن يكون الصرف منها في حدود الميزانية المعتمدة و وفقا لتعليمات النقابة العامة , و تخضع هذه الحسابات لتفتيش و رقابة النقابة العامة أو من من تندبه لهذا الغرض .
مادة ( 72 ) :

يعد مشروع الموازنة في نهاية السنة المالية علي ضوء ايرادات و مصروفات السنة المنتهية و المشروعات التي ترسمها النقابة – و تعتمد الميزانية عن السنة المنتهية في كل دائرة من دوائر النقابة ( اللجنة النقابية , النقابة الفرعية , النقابة العامة ) في جمعيتها العمومية و يراعي عند اعداد الموازنة تكوين احتياطي عام النقابة
مادة ( 73 ) :

للنقابات الفرعية تمويل نواديها و مشروعاتها التي تخدم المعلمين طبقا للمادة 9 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليه باشتراكات خاصة لهذه الاغراض تقررها الجمعية العمومية لها و تخضع هذه الاشتراكات و التصرف فيها لاشراف النقابة العامة و رقابتها مع التزام جهة العمل بتحصيل هذه الاشتراكات الخاصة لصالح النقابات الفرعية.
ماده (74) :

الي ان يتم اعتماد مشروع الموازنة , يصرف علي ابواب المصروفات المختلفة طبقا للحدود المرسومة في ميزانية السنة المنتهيه .
مادة ( 75 ) :

لا يجوز تجاوز مشروع الموازنه في جملته بغير قرار من الجمعية العمومية , ويجوز بقرار من مجلس النقابة الصرف من اعتماد مخصص لفرع من الفروع علي فرع اخر إذا رأي المجلس ذلك
مادة ( 76 ) :

وضع جميع الايرادات في خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ تحصيلها في المصرف الخاص علي انه اذا زاد التحصيل او زاد العهدة لدي صاحب العهدة عن 75 % من المبلغ المؤمن عليه وجب توريد المبلغ للبنك في الحال مهما تكن المدة التي مضت علي التوريد السابق.
مادة (77) :

تكن السلفة المستديمة في مقر النقابة العامة في حدود 10000 جنية ( عشرة ألآف جنية ) وفي مقر النقابة الفرعية في حدود 2000 جنيه ( الفان من الجنيهات ) وفي مقر اللجنة النقابية 1000 جنيه
( الف جنيه ) , ولا يجوز الاحتفاظ في مقار انقابات بمبالغ اكثر من ذلك باي حال من الاحوال وتحدد هيئة مكتب النقابة العامه ومجالس اداراة النقابان الفرعية واللجان النقابية اصحاب السلف المستديمة
مادة ( 78 ) :

يكون الصرف من السلفة المستديمة بموافقة امين الصندوق والامين , ولا يصرف منها الا علي الامور النثرية التي لا يتسنى جمعها في عملية شراء واحدة او عمليه صرف واحدة ولا يجوز تجزئة المشتريات وصرف اثمانها من السلفة
مادة ( 79 ) :

تستعاض السفة المستديمة كلما قاربت النفاذ ويراعي عدم تداخل السنوات المالة بعضها في بعض
مادة (80 ) :

يجوز لهيئة مكتب النقابة العامه او المجالس النقابات الفرعية او اللجان النقابية ان تقرر صرف سلف مؤقته لاغراض معينه وتقدم مستندات لصرف بمجرد انتهاء الغرض الذي رفت من اجه السلفة المؤقته
مادة (81 ) :

يكون لامناء الصناديق حق الاشراف المباشر علي من صفت اليه سلف مستديمة او مؤقته
مادة ( 82 ) :

تتبع التعليمات المالية ولائحة المخازن الحكومية في المشتريات وتعتمد المناقصات والممارسات من هيئة مكتب انقابة العامه في حدود 50000 الف جنيه ( خمسين الف جنيه ) ومن هيئة مكتب النقابة الفرعيةفي حدود 10000 الاف جنيه عشرة الاف جنيه ومن هيئة مكتب اللجنة النقابية في حدود 5000 الاف جنيه ( خمسة الاف جنيه ) ومن المجالس النقابية فيما يزيد عن ذلك علي ان يرجع دائما الي مجلس النقابة العمة عند الزيادة
مادة ( 83 ) :

في غير المشتريات يكون الصرف من الميزانية المعتمده بقرار من هيئة مكتب النقابة العامه في حدود 100000 الف جنيه ( مائة الف جنيه ) للدفعه الواحدة وبقرار من هيئة مكتب النقابة الفرعية في حدود 20000 جنيه ( عشرين الف جنيه ) ومن هيئة مكتب اللجنه انقابية قي حدود 10000 جنيه ( عشرة الاف جنيه ) وبقرار من المجالس النقابية المختصة فيما يزيد عي ذلك ان يرجع دائما الي مجلس النقابة العامه عند الزيادة
مادة ( 84 ) :

يجري في نهاية كل سنة جرد سنوي عام تحصر في اموال وممتلكات وموجودات النقابة ةيحدد مكتب المجلس تاريخ اجراء الجرد وتعيين اللجنة او اللجان التي تقوم به ووله ان يعين لجانا لاجراء جرد جزئي اثناء العام

مادة ( 85 ) :

يكون مراقب او مرلقبوا الحسابات من غير اعضاء مجلس النقابة او الجمعيه العمومية وتحدد الجمعيه العموميه مكافأتهم ويجوز اعادة تعينهم
مادة ( 86 ) :

يكون لمراقب الحسابات حق الاطلاع في أي وقت علي مستندات الصرف وتقديم تقرير عاجل لمجلس النقابة اذا استدعي الامر ذلك – وعلي كل حال يجب ان يقدم مراقب الحسابات تقريرا للمجلس عن المجلس المالي للنقابة وحساباتها كل ثلاثة اشهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق