الخميس، 12 مايو 2011

الباب الخامس( صندوق المعاشات و الاعانات ) للمهن التعليمية


الباب الخامس( صندوق المعاشات و الاعانات )

مادة ( 87 ) :

ينشأ بنقابة المهن التعليمية صندوق للمعاشات و الاعانات تكون له ميزانية مستقلة و حساب مستقل و الغرض منه تقديم ما يحتاج إليه الأعضاء أو أسرهم من معاش أو معونة أو خدمة .
مادة ( 88) :

تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1- رسم القيد في الجدول .
2- الاشتراكات السنوية الواردة في القانون رقم 13 لسنة 92 و من كل اشتراك يخصص :-
أ‌- خمسة جنيهات للنقابة العامة و المجلة .
ب‌- جنيهان للنقابات الفرعية توزع علي النحو التالي :
*- ثمانون قرشا للنقابة الفرعية عن كل عضو في السنة
*- مائة و عشرون قرشا للجنة النقابية عن كل عضو في السنة
ج- اثنين جنيه رعاية صحية للنقابة الفرعية عن كل عضو في السنة
جنيه واحد للجنة النقابية , جنيه واحد للنقابة الفرعية عن كل عضو في السنة ,و لمجلس النقابة أن يقدر زيادة هذه المبالغ
3- حصيلة طوابع النقابة المقررة بالبند ( د) من المادة 58 من هذا القانون
4- الأنصبة و الرسوم المقررة بالبند (د) من المادة 58 من هذا القانون
5- حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون
6- الإيرادات الناتجة عما تصدر النقابة من مطبوعات و ما تقوم به من نشاط
7 - التبرعات و الوصايا الصادرة للصندوق
8- ما تقدمه النقابة من إعانات للصندوق
9- حصيلة استثمار أموال النقابة
و للجمعية العمومية زيادة الاشتراكات طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1962
مادة ( 89 ) :

يشرف علي إدارة الصندوق لجنة تتكون من :-
*- أحد وكيلي النقابة يختاره المجلس رئيسا
أمين صندوق النقابة مقررا
خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضاءه أو من غيرهم
و لا تعتبر قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة و للجنة الصندوق الاستعانة في أبحاثها بمن تري الاستعانة بهم و بمجالس إدارة النقابات الفرعية و اللجان النقابية
مادة ( 90) :

يفرد للصندوق حساب مستقل في المصرف الذي تحدده لجنة الصندوق و يعتمده مجلس النقابة – و تتبع في حسابات الصندوق و الصرف منها نفس القواعد المتبعة في حسابات النقابة .
و يكون الصرف و الايداع باعتماد أمين الصندوق و رئيسه , و علي أن يكون اعتماد توقيعهما لدي البنك من النقيب , و ذلك بعد صدور قرار من المجلس بتشكيل لجنة الصندوق في كل عام و تورد حصيلة جميع المبالغ المستحقة للصندوق سواء من الاشتراكات أو رسوم القيد أو غيرها الي حساب الصندوق مباشرة , و لا يجوز الصرف منها الا في أحد المسائل الاتية :-
أ-المعاشات التي تصرف للمعلمين وأسرهم وفقا لقرارات لجنة الصندوق التي يعتمدها مجلس النقابة
1- الاعانات التي تقررها لجنة الصندوق و يعتمدها مجلس النقابة
2- الرعاية الصحية للنقابات الفرعية و اللجان النقابية وفقا لما جاء بالمادة88
3- إعانات الوفاة وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب
4- حصة النقابة العامة لمواجهة التزاماتها و المجلة و ما يخصص للنقابة الفرعية و اللجان النقابية لمواجهة التزاماتها وفقا لما جاء بالمادة 88
5- مصروفات الصندوق من مرتبات و أدوات و بريد و غيرها , تقوم بصرفها النقابة العامة و تتم تسويتها من حساب الصندوق لحساب النقابة مرة كل ثلاثة أشهر
مادة ( 91 ) :

يستحق العضو معاشا نقابي قدرة 85 جنيه ( خمسة و ثمانون جنيها ) شهريا في الحالات آلاتية :
أ – بلوغة سن التقاعد و هو ستون عاما أما حملة درجة العالمية المسبوقة بثانوية الأزهر و مديرو المدارس الخاصة ( أصحاب الاعمال ) و يكون سن التقاعد بالنسبة لهم خمسة و ستون عاما علي أن يقدم المستندات الرسمية الدالة علي ذلك
ب- ثبوت عجزه قبل بلوغة سن التقاعد و يشترط تقديم تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة بذلك و كذلك ما يفيد منحه معاش حكومي بسبب هذا العجز
مادة ( 92 ) :

تصرف إعانة وفاة قدرها 700 جنيه ( سبعمائة جنيه ) لأسرة العضو بعد وفاته مهما كانت مدة العضوية سواء كان في الخدمة أو في المعاش ما دام مستمرا في أداء اشتراكاته و يتم الصرف للأرملة أو من تولي الصرف علي الجنازة بشهادة رسمية.
مادة ( 93 ) :

إذا توفي العضو استحق ورثته المستحقين معاشا نقابيا طبقا للشروط الاتية :-
أ – الأرملة أو الأرمل تصرف 3/4 ( ثلاثة أربع ) المعاش و في حالة وجود أرمل للعضو المتوفية يصرف هذا المعاش بشرط أن يقدم ما يفيد عجزه عن الكسب بقرار مصدق عليه من اللجنة الطبية المختصه و كذلك عدم استحقاقه أي معاش آخر و أن يقدم أيضا ما يفيد استحقاقه معاش حكومي عن العضو المتوفيه
ب- الابن القاصر و يصرف 2/3 ( ثلثي ) المعاش و يسقط هذا المعاش ببلوغة سن 21 عام في حالة عدم حصوله علي المؤهل و 24 عام في حالة استمرار تعليمه تعليم متوسط أو فوق متوسط و 26 عاما في حالة استمرار تعليمه في المرحلة الجامعية علي أن يقدم مستندا رسميا يفيد ذلك و بشرط ألا يكون معه مستحق آخر في المعاش
ج- الابنه و تصرف 2/3 ( ثلثي ) المعاش بالشروط الأتية :
1- عدم الزواج 2- عدم الاشتغال
و يسقط حق الابنه في هذا المعاش في حالة زواجها أو اشتغالها و لا تعود لصرف هذا المعاش الا في حالة طلاقها علي أن تقدم وثيقة الطلاق و بشرط الا يكون معها مستحق أخر في المعاش
يصرف المعاش كاملا للمستحقين من الورثة ( الارملة أو الارمل و الابناء طبقا للشروط السابقة )
علي أن يكون نصيب الارملة أو الأرمل نصف المعاش و الباقي لأبناءه بالتساوي

مادة ( 94 ) :

يدون طلب المعاش علي الإستمارة التي يعدها مجلس النقابة العامة و يصدق عليها من اثنين من أعضاء النقابة و رئيسها مع ختم الدولة من الجهة التي يعملون بها
و تقدم الاستمارة للجنة النقابية التي قيد العضو في دائرتها لبحثها و التصديق علي البيانات التي بها ثم ارسالها الي النقابة الفرعية التي ترسلها الي الأمانة العامة للنقابة و تحولها الي لجنة صندوق المعاشات و الإعانات
مادة ( 95 ) :

تبلغ النقابات الفرعية للجان النقابية قرارات صندوق المعاشات و الإعانات و عليها و علي اللجنة النقابية تسجيل أسماء المستحقين للمعاش في سجلات خاصة تدون بها أرقام القرارات الصادرة لمنحهم معاشا , و تواريخها , وقيمة المعاش المقرر علي أن يدون فيها ما يصرف من معاش كل شهر و رقم المستند الذي صرف بمقتضاه المعاش
مادة ( 96 ) :

يرسل صندوق المعاشات و الإعانات شهريا عن طريق الامانة العامة للنقابة الي اللجان النقابية المبالغ التي تغطي صرف المعاشات للأعضاء في دائرتها مرفقة ببيان بهم و بما يستحق كل عضو لتقوم تلك اللجان بصرف المعاشات لأربابها و الحصول علي توقيعاتهم لإستلام علي الاستمارات المخصصة لذلك وفقا لما جاء في المادة 43 من هذه اللائحة
مادة ( 97 ) :

تفقد الأرملة الحق في المعاش بزواجها , و الولد ببلوغه سن الرشد ما لم يكن طالبا بإحدي كليات – الجامعات أو المعاهد العليا , و البنت بزواجها – و يؤول النصيب الذي يفقده أحد الورثة الي الصندوق
مادة ( 98 ) :

يجوز لمجلس النقابة إعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها صرف المعاشات لتحسين قيمتها و قواعد صرفها و توسيع فائدتها , و ذلك إذا تبين للمجلس أن ميزانية الصندوق تسمح بذلك , أو إذا تمكن من تدبير وسائل تمويل جديدة تدعم ميزانية الصندوق .
كما يجوز لمجلس النقابة النظر في تخفيض قيمة المعاش أو إيقاف صرفه وفقل لحالة الصندوق و ميزانيته . و يسري ذلك في الحالتين علي إعانة الوفاة
مادة ( 99 ) :

تكون المطالبة بمعاش النقابة في حدود خمس سنوات من تاريخ استحقاق المعاش عند بلوغ السن القانوني , أو بالوفاة . و إلا سقط الحق في المعاش علي ألا يصرف متجمد المعاش الا في حدود سنة سابقة لقديم طلب المعاش إلي النقابة العامة . كما لا يجوز المطالبة بصرف إعانة الوفاة بعد مرور عامين .
مادة ( 100 ) :

تعتبر البيانات التي تقدم عن حالة العضو المالية أو الاجتماعية سرية و لا يجوز إذاعتها
مادة ( 101) :

يراعي عند إعداد ميزانية الصندوق ما يستحمله الصندوق من التزامات في السنوات المقبلة لكي يتمكن من صرف المعاشات و الإعانات المقررة و التي تستجد فيما بعد في حدود إيراداته الحالية و المستقبلية .كما يراعي تكوين احتياطي للطوارئ .
مادة ( 102 ) :

تستثمر أموال الصندوق في الأوجه المأمونة الربح و التي يوافق عليها مجلس النقابة و تودع أموله في حساب خاص بأحد البنوك – الذي يقره المجلس المذكور
مادة ( 103 ) :

يكون حل الصندوق و التصرف في أمواله عن طريق استفتاء لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة منعقدا في جلسة غير عادية , و تدعي هذه الجمعية غير العادية بناء علي طلب من النقيب , أو من مائة عضو علي الأقل من أعضاء مجلس النقابة . و لا يكون الاستفتاء صحيحا إلا إذا اشترك فيه أكثر من نصف عدد الأعضاء ,و تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين و تعرض النتيجة علي وزير التربية و التعليم لإقرارها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق