السبت، 26 فبراير 2011

النقابية المهنية


قانون رقم 100 لسنة 1993

بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية .

باسم الشعـب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى :

تسري أحكام هذا القانون على النقابات المهنية .

المادة الثانية :

يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب على الأقل ، طبقاً لأحكام قانون كل نقابة .

فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب ، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين ، ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحاً بتصويت ثلث عدد الأعضاء على الأقل ممن لهم حق الانتخاب .

فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة ، ويكون الانتخاب صحيحاً باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

المادة الثالثة :

إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة ، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة .

وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاء بالمحكمة ، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة الفرعية بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس .

وفي حالة تولي أحد المذكورين في الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به حل محله الأقدم فالأقدم .

ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة وتكون لرئيسها اختصاصات النقيب ، وتتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح ، وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون ، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب .

المادة الرابعة :

إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته في نقابة تختص جمعيتها العمومية بالانتخاب ، حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه .

فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر لانتخاب النقيب وفق أحكام هذا القانون وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب .

المادة الخامسة :

يكون اجتماع أعضاء الجمعية لأغراض الانتخاب في غير لأيام الجمع والعطلات الرسمية ، ويعلن عن موعده في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية .

المادة السادسة :

تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السري ، ويشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها ، وإذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم ، وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخابات وتشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ، ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل ، يعد موافقة المجلس القضائي المختص ، كما تتولى اللجنة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب ، وتنتهي مهمة اللجنة بإعلان نتيجة الانتخاب ، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات .

وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ، ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى في ذلك موطن العضو أو مقر عمله ، بقدر الإمكان .

وتحدد اللجان الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية ، ويعلن عن أماكنها في مقر النقابات العامة الفرعية وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية .

المادة السابعة :

يعتبر الانتخاب واجباً معنياً لا يجوز التخلف عنه .

ويلتزم من يتخلف عن أداء هذا الواجب ، بغير عذر مقبول ، بسداد زيادة تعادل قيمة رسم الاشتراك السنوي عن السنة التالية لتاريخ الانتخاب ، وذلك عن كل مرة ، وتضاف هذه الزيادة إلى موارد النقابة .

ويكون لعضو النقابة المهنية حق الإدلاء بصوته في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ، متى سدد الاشتراكات المتأخرة قبل اليوم المحدد للانتخاب .

ويقيد بجدول المشتغلين عضو النقابة المقيد بجدول غير المشتغلين بمجرد إبداء رغبته كتابة إلى النقيب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول متى توافرت فيه الشروط التي يتطلبها قانون النقابة للقيد في جدول المشتغلين ، وله الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب متى سدد الاشتراك في الموعد المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة

المادة الثامنة :

يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية جمع أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التي تقوم عليها النقابة ، أو أن تمارس أي نشاط يخالف أهدافها التي أنشئت من أجلها ، ولا يجوز أن توجه مواردها لغير الأغراض التي قامت عليها النقابة .

ولكل عضو من أعضاء النقابة أن يطلب من محكمة القضاء الإداري وقف أي عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة ، وتتبع في ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

المادة التاسعة :

تلغى الأحكام المتعلقة بالانتخابات التكميلية في جميع القوانين السارية في شأن النقابات المهنية .

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة ، تجرى الانتخابات التكميلية للتشكيلات القائمة للمجالس الحالية في تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً لأحكامه .

فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يتولى الأعضاء الباقون اختصاصات المجلس وتدعى الجمعية العمومية بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة خلال ستة أشهر لانتخاب من يحل محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم ، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب أو تنتهي مدة العضوية .

وتنتهي مدة من يفوز في الانتخابات التكميلية بانتهاء مدة من ينضم إليهم في سائر المستويات النقابية جميعها .

المادة العاشرة :

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة الحادية عشرة :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 25 شعبان سنة 1413 هـ . " الموافق 17 فبراير سنة 1993 م " .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق